If you have any questions or comments, please contact our Webmaster
تقدم المحامي نبيه الوحش ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة، يتهمه فيه بتهديد استقرار المجتمع وارتكاب جريمة السب والقذف بحق الرسول
طالب بحبسه مدة لا تتجاوز 5 سنوات.. بلاغ للنائب العام يتهم المفتي بسب وقذف الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 25 - 5 - 2007
تقدم المحامي نبيه الوحش ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة، يتهمه فيه بتهديد استقرار المجتمع وارتكاب جريمة السب والقذف بحق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، بقوله إن المسلمين كانوا يتسابقون لشرب بول الرسول والتبرك به.
وقال الوحش في بلاغه إن الفتوى الغريبة للمفتي تعطي أعداء الإسلام وخصومه فرصة ذهبية للطعن في الدين الإسلامي ورسوله الكريم، وطالب بمحاكمته بتهمة السب والقذف في حق الإسلام وصحابته الكرام.
وأوضح أن الدولة بكل أجهزتها تهرول وتتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يرتكب جريمة السب والقذف في حق رئيس الجمهورية بل في حق أي موظف عام، مضيفًا أن الرسول الكريم أغلى علينا جميعًا من كل البشر بما فيهم الرئيس والوزير والخفير.
وقال إن الخطورة في فتوى المفتي أنها صادرة من أحد العلماء المنتمين لأكبر مؤسسة دينية رسمية للمسلمين السنة في العالم؛ وهي الأزهر الشريف وبالتالي يصدق العوام من الناس كل ما يصدر عنه وعلمائه من فتاوى، واعتبر أن هذه الفتوى ستعطي فرصة ذهبية للمشعوذين والدجالين.
واتهم البلاغ، الأزهر بالكيل بمكيالين بعد أن انتفض الأزهر وشيخه وقرروا وقف صاحب فتوى "إرضاع الكبير" ومنعه من العمل وإحالته للتحقيق، في حين تجاهل أي إشارة لفتوى الدكتور علي جمعة.
واتهم صاحب البلاغ في تصريحات لـ "المصريون"، مفتي الديار المصرية بأنها صدرت عنه في الآونة الأخيرة فتاوى غريبة كان أكثرها سخفًا فتوى شرب بول الرسول، وفتوى بإباحة تركيب محطات تقوية إرسال التليفون المحمول على المساجد، ما اعتبره يتعارض مع قدسية المساجد، خاصة وأن محطات التقوية تبث في أحيان كثيرة أفعالا وأقوالا إباحية.
وردًا على سؤال حول إمكانية أن يقوم النائب العام بحفظ بلاغه ولا يحقق فيه بعد التعديلات الخاصة بقانون الحسبة، انتقد الوحش هذا القانون ووصفه بأنه لقيط لأن الحسبة جزء من النظام الإسلامي، ولا يجوز إلغاؤها، أو وضعها في يد النائب العام وحده لمخالفتها المادة الثانية من الدستور المصري الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أنه استند إلى حقه في مقاضاة المفتي بناءً على المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق لكل من علم بوقوع جريمة للنيابة العامة،
مطالبًا بمساءلة المفتي وفقا للمادة 89 من قانون العقوبات المضافة بالقانون 29 لسنة 1982، التي تنص على الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وغرامة ألف جنيه لكل من يهدد استقرار المجتمع ويثير الفتنة بين المسلمين أو يتسبب في تحقير وإهانة أي دين.